الشيخ محمد السند

342

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم ، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا ( 1 ) كالميتة والعذرات . [ مسألة 32 : كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس ، كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه ] ( مسألة 32 ) : كما يحرم الاكل والشرب للشيء النجس ، كذا يحرم التسبب ( 2 ) لأكل الغير أو شربه ، وكذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة ( 3 ) فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الاعلام بنجاسته ، وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس ، فلا يجب اعلامه ( 4 ) . [ مسألة 33 لا يجوز سقي المسكرات للأطفال ] ( مسألة 33 ) لا يجوز سقي المسكرات للأطفال ( 5 ) ، بل يجب ردعهم ،

--> ( 1 ) سند العروة 2 / 532 - 541 . ( 2 ) سند العروة 2 / 267 - 273 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الأشربة المحرمة باب 10 .